( ثم يليه ) أي وقت الظهر ( وقت العصر ) من غير فصل بينهما ولا اشتراك والعصر العشي قال الجوهري    : والعصران : الغداة والعشي ، ومنه سميت العصر وذكر الأزهري  مثله تقول : فلان يأتي فلانا العصرين والبردين ، إذا كان يأتيه طرفي النهار فكأنها سميت باسم وقتها ( وهي أربع ركعات ) إجماعا ( وهي ) الصلاة ( الوسطى ) قال في الإنصاف : نص عليه الإمام  أحمد  وقطع به الأصحاب ولا علم عنه ولا عنهم فيها خلافا ا هـ . 
وفي الصحيحين { شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس   }  ولمسلم    { شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر    } . 
وعن  ابن مسعود  وسمرة  قالا : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { الصلاة الوسطى صلاة العصر   } قال الترمذي  حسن صحيح وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم والوسطى مؤنث الأوسط وهو أي : الوسط : الخيار . 
وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوسط قومه أي : خيارهم وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر هي الأولى بل بمعنى الفضلى . 
  ( ووقتها ) المختار    ( من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه ، سوى ظل الزوال إن كان ) لأن جبريل  صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول ، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ، وقال : الوقت فيما بين هذين ( وهو ) أي : بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال ( آخر وقتها المختار ) في اختيار  الخرقي  وأبي بكر   والقاضي  ، وكثير من أصحابه وقدمها في المحرر والفروع ، وقطع به في المنتهى وغيره { لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث  ابن عباس  الوقت ما بين هذين   } . 
( وعنه إلى اصفرار الشمس ، اختاره  الموفق   والمجد  وجمع ) وصححها في الشرح وابن تميم  وجزم بها في الوجيز لما روى  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت العصر ما لم تصفر الشمس   } رواه  مسلم    ( وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها ) فتقع الصلاة فيه أداء ويأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر ( وتعجيلها أفضل بكل حال ) في الحر والغيم وغيرها للأحاديث . 
( ويسن جلوسه بعدها ) أي : العصر ( في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها ) لحديث  مسلم  أنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد في مصلاه بعد  [ ص: 253 ] صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ( ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات ) نص عليه ذكره ابن تميم  واقتصر عليه في المبدع وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					