( ثم يليه ) أي وقت الظهر ( وقت العصر ) من غير فصل بينهما ولا اشتراك والعصر العشي قال الجوهري : والعصران : الغداة والعشي ، ومنه سميت العصر وذكر الأزهري مثله تقول : فلان يأتي فلانا العصرين والبردين ، إذا كان يأتيه طرفي النهار فكأنها سميت باسم وقتها ( وهي أربع ركعات ) إجماعا ( وهي ) الصلاة ( الوسطى ) قال في الإنصاف : نص عليه الإمام أحمد وقطع به الأصحاب ولا علم عنه ولا عنهم فيها خلافا ا هـ .
وفي الصحيحين { شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس } ولمسلم { شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر } .
وعن ابن مسعود وسمرة قالا : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { الصلاة الوسطى صلاة العصر } قال الترمذي حسن صحيح وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم والوسطى مؤنث الأوسط وهو أي : الوسط : الخيار .
وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوسط قومه أي : خيارهم وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر هي الأولى بل بمعنى الفضلى .
( ووقتها ) المختار ( من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه ، سوى ظل الزوال إن كان ) لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول ، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ، وقال : الوقت فيما بين هذين ( وهو ) أي : بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال ( آخر وقتها المختار ) في اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي ، وكثير من أصحابه وقدمها في المحرر والفروع ، وقطع به في المنتهى وغيره { لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الوقت ما بين هذين } .
( وعنه إلى اصفرار الشمس ، اختاره الموفق والمجد وجمع ) وصححها في الشرح وابن تميم وجزم بها في الوجيز لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت العصر ما لم تصفر الشمس } رواه مسلم ( وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها ) فتقع الصلاة فيه أداء ويأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر ( وتعجيلها أفضل بكل حال ) في الحر والغيم وغيرها للأحاديث .
( ويسن جلوسه بعدها ) أي : العصر ( في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها ) لحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقعد في مصلاه بعد [ ص: 253 ] صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ( ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات ) نص عليه ذكره ابن تميم واقتصر عليه في المبدع وغيره .


