( ثم يليه ) أي : وقت المغرب بكسر العين والمد اسم لأول الظلام سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه ، ويقال لها عشاء الآخرة وأنكره ( العشاء ) وغلطوه في إنكاره ( وهي أربع ركعات ) إجماعا ( ولا يكره تسميتها بالعتمة ) لقول الأصمعي عائشة { } رواه كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل والعتمة في اللغة : شدة الظلمة والأفضل أن تسمى العشاء قاله في المبدع . البخاري
لحديث ( ويكره النوم قبلها ، ولو كان له من يوقظه والحديث بعدها ) { أبي برزة الأسلمي } متفق عليه وعلله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها بأن الله تعالى جعل الليل سكنا وهذا يخرجه عن ذلك ( إلا ) الحديث ( في أمر المسلمين ، أو شغل ، أو شيء يسير أو مع أهل أو ضيف ) فلا يكره لأنه خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة . القرطبي
( إلى ثلث الليل ) الأول نص عليه ، واختاره الأكثر لأن { وآخر وقتها المختار جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق ، وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول ثم قال : الوقت فيما بين هذين } رواه وتقدم حديث مسلم عائشة .
( ) يمتد وقت العشاء المختار إلى ( نصفه ) أي : الليل ( اختاره وعنه الموفق ، وجمع ) منهم والمجد القاضي وقدمه وابن عقيل ابن تميم قال في الفروع : وهو أظهر لما روى { أنس } متفق عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى نصف الليل ، ثم صلى ثم قال ألا صلى الناس وناموا ؟ أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها
وعن مرفوعا قال : { ابن عمر } رواه وقت العشاء إلى نصف الليل . مسلم
( ثم وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { } رواه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى من حديث مسلم ; ولأنه وقت للوتر ; وهو من توابع العشاء فاقتضى أن يكون وقتا لها لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع كركعتي الفجر ، والحكم فيه [ ص: 255 ] حكم الضرورة في وقت العصر ; فيحرم تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر . أبي قتادة
( وهو ) أي الفجر الثاني : ( البياض المعترض في المشرق ، ولا ظلمة بعده ) ويقال له : الفجر الصادق ، والفجر الأول يقال له : الفجر الكاذب وهو مستطيل بلا اعتراض ، أزرق ، له شعاع ثم يظلم ، ولدقته يسمى : ذنب السرحان أي : الذئب قال محمد بن حسنويه : سمعت يقول : الفجر يطلع بليل ولكن تستره أشجار جنات عدن أبا عبد الله أفضل ) { ( وتأخيرها ) أي العشاء ( إلى آخر وقتها المختار } رواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه الترمذي وصححه ( ما لم يشق ) التأخير ( على المأمومين ، أو ) على ( بعضهم ) فإنه يكره .
نص عليه في رواية { الأثرم ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف رفقا بهم } قاله في المبدع ( أو يؤخر مغربا لغيم ، أو جمع فتعجيل العشاء فيهن أفضل ) من تأخيرها .
ما لم يكن عذر ) قال في المبدع : ذكره الأكثر ( وتقدم ) في كتاب الصلاة ( وتأخير عادم الماء العالم ) وجوده ( أو الراجي وجوده ) أو المستوي عنده الأمران ( إلى آخر الوقت الاختياري ) إن كان للصلاة وقتان ( أو إلى آخر الوقت ، إن لم يكن لها وقت ضرورة : أفضل في ) الصلوات ( الكل وتقدم في التيمم ) موضحا . ( ولا يجوز تأخير الصلاة ) التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة ( أو ) تأخير ( بعضها إلى وقت الضرورة
أفضل ، إن أمن فوتها ) لتحصيل فضيلة الصلاتين ( و ) التأخير أيضا أفضل ( لمعذور كحاقن ، وتائق ونحوه ) حتى يزيل ذلك ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال ( وتقدم : إذا ظن مانعا من الصلاة ) كحيض ( ونحوه ) كموت وقتل في كتاب الصلاة ( ولو أمره والده بتأخيرها ) أي : الصلاة ( ليصلي به أخر نصا ) إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها قال في شرح المنتهى : وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوبا ( ف ) يؤخذ من نص الإمام ( وتأخير ) الكل ( لمصلي كسوف لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعا ( ويجب التأخير ) إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة ، أو واجب الذكر ( لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة ) حيث أمكنه التعلم ; ليأتي بالصلاة تامة من غير محذور بالتأخير . ( لا تكره إمامة ابن بأبيه )