( ويجوز التأخير ) أي : { تأخير الفائتة ( لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة ) لفعله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم ، ثم صلى بهم الصبح } متفق عليه من حديث والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره . أبي هريرة