( فالأولى تركها ) أي : السنن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم ( وإن كثرت ) الفوائت الخندق لم ينقل أنه صلى بينها سنة ، ولأن الفرض أهم فالاشتغال به أولى ، قاله في الشرح ( إلا سنة فجر ) فيقضيها ولو كثرت الفوائت ، لتأكدها وحث الشارع عليها .
، وإلا قضاه استحبابا ( ويخير في الوتر ) إذا فات مع الفرض وكثر : ( ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ) المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ، والمسجد الأقصى فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة ( ولا ) تسقط ب ( غير ذلك ) المذكور ، سوى قضائها لحديث : { مسلم } والجملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر . من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
سقط وجوبه ) أي : ما ذكر من الفور والترتيب ( فيصلي الحاضرة إذا بقي في الوقت قدر فعلها ، ثم يقضي ) الفائتة ، لأن الحاضرة آكد ، بدليل أنه يقتل بتركها ، بخلاف الفائتة ولئلا تصير الحاضرة فائتة ( فإن خشي فوات الحاضرة ، أو ) خشي ( خروج وقت الاختيار ; ويأثم و ( لا ) تصح ( نافلة ولو راتبة ) مع ضيق الوقت ( فلا تنعقد ) لتحريمها كوقت النهي ، لتعين الوقت للفرض وهكذا إذا . ( وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت )