( ولا ) يلزمه أيضا ستر عورته ب ( حفير وطين وماء كدر )  لأن ذلك لا يثبت . 
وفي الحفيرة حرج  [ ص: 265 ] واختار  ابن عقيل  يجب الطين لا الماء ( ولا ) يكفي سترها ( بما يصف البشرة ) لأنه ليس بساتر قلت لكن إن لم يجد غيره وجب لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					