( ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير ) أو منسوج بذهب أو فضة    ( أو ) صلى في ثوب ( أكثره ) حرير وهو ( ممن يحرم عليه ) ذلك : لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا قال في الاختيارات : وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة ، لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير قلت لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف ، وقد أشار إليه صاحب المستوعب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					