( أو ) صلى في ( ما ثمنه المعين حرام أو بعضه ) أي بعض ثمنه المعين حرام  لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا ويأتي في الغصب إذا كان الثمن في الذمة وبذله من الحرام ( رجلا كان أو امرأة ) لو كان عليه غيره أي : غير الثوب المحرم ( لم تصح صلاته ، إن كان عالما ذاكرا ) لما روى  أحمد  عن  ابن عمر    { من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال : صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله   } وفي إسناده هاشم  وبقية قال  البخاري  هاشم  غير ثقة ،  وبقية  مدلس . 
ولحديث  عائشة    { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد   } رواه الجماعة ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم  [ ص: 270 ] منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس ، وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها ، أو بعضها ، أو حج بغصب ( وإلا ) أي : وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى    ( صحت ) صلاته ، لأنه غير آثم . 
( كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب أو ) كان المنهي عنه ( دملجا أو عمامة أو تكة سراويل ، أو خفا من حرير ) أو ترك ثوبا مغصوبا في كمه  فإن صلاته صحيحة لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة أشبه ما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					