لأن زمن فرضه مستثنى شرعا ، فلم يغصبه بخلاف زمن نفله وقال ( ولا يصح نفل آبق ) ابن هبيرة في حديث جرير { } . إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة
وفي لفظ { } رواهما إذا أبق العبد من مواليه ، فقد كفر حتى يرجع إليهم قال أراه معنى إذا استحل الإباق قال في الفروع : كذا قال وظاهره صحة صلاته عنده وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن خزيمة مرفوعا { جابر } . ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، ولا تصعد لهم حسنة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم ، والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو