الأعاجم ، كعمامة صماء ونعل صرارة للزينة ) للنهي عن التشبه بالأعاجم و ( لا ) يكره لبس نعل صرارة ( للوضوء ) قال ( و ) يكره للرجل ( لبسه زي : لا بأس أن يلبس للوضوء ( ونحوه ) كالغسل . أحمد
( ويكره لبس ما فيه شهرة ) [ ص: 279 ] أي : ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع ، لئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته ، فيشاركهم في إثم الغيبة .
( ويدخل فيه ) أي : في ثوب الشهرة ( خلاف ) زيه ( المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا أو محولا ، كجبة أو قباء ) محول ( كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة ) .
وعن مرفوعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة نهى عن الشهرتين فقيل : يا رسول الله ، وما الشهرتان ؟ قال رقة الثياب وغلظها ، ولينها وخشونتها ، وطولها وقصرها ولكن سدادا بين ذلك واقتصادا } .
وعن مرفوعا { ابن عمر } حديث حسن رواه من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة أحمد وأبو داود وكان وابن ماجه الحسن يقول : إن قوما جعلوا خشوعهم في اللباس ، وشهروا أنفسهم بلباس الصوف ، حتى أن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه .
وقال ابن رشد المالكي : كان العلم في صدور الرجال فانتقل إلى جلود الضأن قلت : والآن إلى جلود السمور ( ويكره ) لبس ( خلاف زي ) أهل ( بلده و ) لبس ( مزر به ) لأنه من الشهرة ( فإن قصد به الارتفاع وإظهار التواضع حرم لأنه رياء ) { } . ومن راءى راءى الله به ومن سمع سمع الله به
( وكره ) الإمام ( الكلة ) بالكسر ( وهي قبة ) أي : ستر رقيق يخاط شبه البيت قاله في الحاشية ( لها بكر تجر بها ) ( وقال هي من الرياء ، لا ترد حرا ولا بردا ) ويشبهها البشخانة والناموسية إلا أن تكون من حرير أو منسوج بذهب أو فضة فتحرم ( ويسن غسل بدنه وثوبه من عرق ووسخ ويكره ترك الوسخ فيهما ) لخبر : { أحمد } وخبر : { أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه } ( و ) يكره ( الإسراف في المباح ) . إن الله نظيف يحب النظافة
وحرمه الشيخ تقي الدين ، لعموم { ولا تسرفوا } .