( و ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث يسن ( تعاهدها عند أبواب المساجد ) { أبي سعيد } رواه فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهماأبو داود .
( و ) أي : من النعال قاله الشيخ تسن ( الصلاة في الطاهر منها ) تقي الدين وغيره للأخبار منها عن أبي سلمة يزيد بن سعيد قال : { أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم أنسا } متفق عليه ، وقال سألت صاحب النظم : الأولى حافيا .