( ولا ) تصح ، وهو ما أعد للذبح فيه ) ( ولا في مزبلة ، وهي مرمى الزبالة ، ولو طاهرة ، ولا في قارعة طريق وهو ما كثر سلوكه ، سواء كان فيه سالك أو لا ) لما روى الصلاة أيضا ( في مجزرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } رواه سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، ومعطن الإبل ، ومحجة الطريق ابن ماجه والترمذي ، وقال ليس إسناده بالقوي وقد رواه عن الليث بن سعد عبد الله بن عمر العمري عن عن نافع مرفوعا . ابن عمر
( ولا بأس بطريق الأبيات القليلة ، وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة ، نصا ) فتصح الصلاة فيه بلا كراهة لأنه ليس بمحجة أي : أسطحة المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها ( كلها ) لأن الهواء تابع للقرار ، بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد وأن من حلف لا يدخل دارا يحنث بدخول سطحها . ( ولا ) تصح الصلاة ( في أسطحتها )
لأن الهواء تابع للقرار لما تقدم ( ولا على سطح نهر ) قال ( و ) لا تصح الصلاة في ( ساباط على طريق ) لأن الماء لا يصلى عليه وقال غيره هو كالطريق . ابن عقيل
( قال : تجري فيه سفينة ) كالطريق وعلله بأن الهواء تابع للقرار ، لما تقدم ( والمختار ) في القاضي ( الصحة كالسفينة قاله الصلاة على سطح النهر وغيره ) مقتضى المنتهى : لا تصح وقد يفرق بينه وبين السفينة : بأنها مظنة الحاجة . أبو المعالي
( ولو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي ) كعطن إبل وحش ( تحت مسجد بعد بنائه صحت ) الصلاة ( فيه ) أي : في المسجد لأنه لم يتبع ما حدث بعده ( والمنع ) من الصلاة ( في هذه المواضع تعبد ) ليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره لنهي الشارع عنها ولم يعقل معناه ( ولا تصح ) صلاة ( في بقعة غصب من أرض أو حيوان بأن يغصبه ) أي : ما ذكر من الأرض والحيوان ( ويصلي عليه ) الغاصب ( أو غيره ) لأنها عبادة أتي بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة [ ص: 296 ] الحائض ، قال في المبدع : ويلحق به .