( ونحو ذلك ، ، فإن كان الغصب جزءا معينا تعلق الحكم به وحده ، فإن صلى فيه ، لم تصح ، وإن صلى في غيره صحت ( أو ) أي : لا تصح الصلاة في البقعة الغصب ، ولو ( بسط عليها مباحا ، أو بسط غصبا على مباح ) جزم به في المبدع وغيره بخلاف ما لو بسط طاهرا صفيقا على حرير والفرق : أنه لا يعد مستعملا للحرير إذن بخلاف البقعة ، فإنه حال فيها ، وإن كان تحته مباح ( سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات ) ككسوف واستسقاء ( فيصح فيها ) أي في المواضع المتقدمة ، كالمقبرة وقارعة الطريق ونحوها ( كلها ضرورة ) أي : لأجل الضرورة . ولو ) كان المغصوب ( جزءا مشاعا فيها ) أي : في البقعة ، فلا تصح الصلاة فيها
والذي في المنتهى والإنصاف ، ونقله عن في المغني الموفق والشارح في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير والفروع وغيرهم صحة ذلك في الغصب وفي الطريق إذا اضطروا إليه وأما الحمام والحش ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك ، قال في الشرح : قال والمجد يصلي الجمعة في موضع الغصب ، يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوبا ، صحت الصلاة فيه لأن الجمعة تختص ببقعة ، فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب ، فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة وكذلك من امتنع فاتته ولذلك صحت خلف أحمد الخوارج والمبتدعة ، وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه وكذلك الأعياد والجنازة .
( وتصح ) الصلاة ( على راحلة في طريق ) على ما يأتي تفصيله لصلاته صلى الله عليه وسلم على البعير .