( لم تبطل ) صلاته لأنه يسير ( ويسجد للسهو ، وإن كان عذره السهو ) لا الغفلة والنوم ونحوه ، فيعايى بها ( وإن كان غير معذور في ذلك ) العدول ( بأن عدلت ) به ( دابته وأمكنه ردها ) ولم يردها بطلت ، طال ذلك أو قصر ، إن لم يكن عدوله إلى جهة القبلة ( أو عدل ) بنفسه ( إلى غير القبلة مع علمه ) بأنها غير جهة سيره ، وغير جهة القبلة ( بطلت ) صلاته ، طال ذلك أو قصر لأنه ترك قبلته عمدا . ( وإن قصر ) عدوله لعذر