( فحمد ) الله ( لهما جميعا ) بأن قال " ربنا ولك الحمد " ونحوه مما ورد ناويا به العطاس ، وذكر الانتقال ( لم يجزئه نصا ولا تبطل به ) لأنه لم يخلصه للرفع ، وصحح ( وإن عطس ) المصلي ( حال رفعه ) من الركوع الإجزاء ، كما لو قاله ذاهلا ، وإن نوى أحدهما تعين ، ولم يجزئه عن الآخر ( ومثل ذلك : لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال : الحمد لله ، ينوي بذلك عن العطاس والقراءة ) لم يجزئه ، لما تقدم ( ورفع اليدين في مواضعه من تمام ) [ ص: 350 ] فضيلة ( الصلاة ) وسننها ( من رفع ) يديه في مواضعه ، فهو ( أتم صلاة ممن لم يرفع ) يديه ، لما تقدم من الأخبار ، نص عليه . الموفق
وقال لمحمد بن موسى : لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع ، فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويرفع من صلى قائما وجالسا فرضا ونفلا ، قاله في الفروع ، ( لم يعد إلى الركوع ، إذا ذكره بعد اعتداله ) لأنه انتقل إلى ركن مقصود ، فلا يعود إلى واجب ( فإن عاد إليه ) أي : إلى التسبيح بعد اعتداله ( فقد زاد ركوعا ، تبطل الصلاة بعمده ) كما لو لم يكن نسي التسبيح . وإذا رفع رأسه من الركوع ، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه
( فإن فعله ) أي : عاد إلى التسبيح بعد الاعتدال ( ناسيا أو جاهلا لم تبطل ) صلاته بذلك ( ويسجد للسهو ) وجوبا لأنه زيادة فعلية ( فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع ) العائد به إلى التسبيح بعد الاعتدال ناسيا أو جاهلا ( لم يدرك الركعة ) لأنه ملغي ( ويأتي ) ذلك ( في سجود السهو ) موضحا ( ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه ) لقول { ابن عمر } متفق عليه . وكان لا يفعل ذلك في السجود
لما روى ( فيضع ركبتيه ثم يديه ) قال { وائل بن حجر } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه النسائي وابن ماجه والترمذي ، وقال : حسن غريب ، لا نعرف أحدا رواه غير شريك ، والعمل عليه عند أكثرهم ، ورواه أبو داود بإسناد جيد من غير طريق شريك ولأنه أرفق بالمصلي ، وأحسن في الشكل ، ورأي العين ، وأما حديث مرفوعا { أبي هريرة } رواه إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير أحمد وأبو داود ، فقال والنسائي : حديث الخطابي وائل أصح .
وقال : هو على شرط الحاكم ، وبتقدير مساواته فهو منسوخ ، لما روى مسلم عن ابن خزيمة قال { أبي سعيد } لكنه من رواية كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين يحيى بن سلمة بن كهيل وقد تكلم فيه ابن معين ، والمراد باليدين هنا الكفان ( ثم ) يضع ( جبهته وأنفه ) . والبخاري
قال في المبدع : بغير خلاف ويمكن جبهته وأنفه من الأرض ، لقول { أبي حميد الساعدي } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض الترمذي وصححه ويمكن ( راحتيه من الأرض ) أي : من مصلاه ( ويكون على أطراف أصابع رجليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } ذكر منها أطراف القدمين ( وتكون ) أصابع رجليه ( مفرقة ، إن لم يكن في رجليه نعل أو خف ) وتكون ( موجهة إلى القبلة ) لما في الصحيح { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم } . أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 351 ] سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة
وفي رواية وفتخ أصابع رجليه " قوله فتخ بالخاء المعجمة قال في النهاية : أي : نصبهما ، وفي المستوعب إنه يقيم قدميه ، ويجعل أطراف أصابعهما على الأرض وفيه : ويكره أن يلصق كعبه في سجوده .