قال ( ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ) لا أعلمهم يختلفون فيه ، لحديث ابن سيرين أنه صلى الله عليه وسلم { أبي قتادة كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب وكتب إلى عمر يأمره بذلك شريح } ، ويستثنى الإمام في صلاة الخوف إذا قلنا : ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة ، فيقرأ سورة معها ( فإن قرأ ) شيئا بعد الفاتحة في ذلك ( أبيح ولم يكره ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه من حديث مسلم . أبي سعيد