الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويتلخص لوجوب الإنفاق ) على القريب ( ثلاثة شروط : أحدها [ ص: 482 ] أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ) والكسوة والسكن كالنفقة وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا فلا نفقة ( فإن كانوا ) أي المنفق عليهم ( موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم ) لفقد شرطه فإن لم يكفهم ذلك وجب إكمالها وتقدم .

                                                                                                                      ( الثاني أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ) منه ( فاضلا عن نفقة نفسه ) وزوجته وقنه كما سبق ( إما من ماله وإما من كسبه ، فمن لا يفضل عنه شيء لا يجب عليه شيء ) لأنها وجبت مواساة وليس من أهلها إذن ( الثالث أن يكون المنفق وارثا ) للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ( إن كان من غير عمودي النسب ) أما عمودا النسب فتجب ولو من ذوي الأرحام أو حجبه معسر قال في الاختيارات : وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار .

                                                                                                                      ( وإن كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفقته عليهم ) على قدر إرثهم منه ( لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث ) فيجب أن يرتب المقدار عليه ( فأم وجد ) لأب ( على الأم الثلث والباقي على الجد ) لأنهما يرثانه كذلك ( وجدة وأخ ) لغير أم أي شقيق أو لأب ( على الجدة السدس والباقي على الأخ ) كإرثهما له ( وأم وبنت ) النفقة ( بينهما أرباعا ) كما يرثانه فرضا وردا ( وابن وبنت ) النفقة ( بينهما أثلاثا ) لما سبق ( فإن كان أحدهم ) أي الوارث ( موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة ) لأن الموسر منهما إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه ( ما لم يكن من عمودي النسب ) فتجب النفقة كلها على الموسر لقوة القرابة ، بدليل عدم اشتراط الإرث .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية