( و ) ونحوها ) لأنه من العبث ( إلا لحاجة ، كغم شديد ) فلا يكره للحاجة ( ما لم يكثر ) من التروح فيبطل الصلاة إن توالى . يكره ( تروحه بمروحة
و ( لا ) تكره ( مراوحته بين رجليه فتستحب ) لما روى بإسناده عن الأثرم أبي عبادة قال رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه ، فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه عبد الله وفيه قال أخطأ السنة ، لو راوح بينهما كان أعجب ( ك ) ما يستحب ( تفريقهما ) قال النسائي : رأيت الأثرم يفرق بين قدميه ورأيته يراوح بينهما . أبا عبد الله
( وتكره كثرته ) أي كثرة أن يراوح بين قدميه لما روى بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم { البخاري أنه قال إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ، ولا يمل ميل اليهود } قال في شرح المنتهى : وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه .