( ( عن بئر ونحوه ) كحية تقصده ( ك ) رد ( مسلم ) عن ذلك بجامع العصمة ويجب رد كافر معصوم ) بذمة أو هدنة أو أمان كحريق ( فيقطع الصلاة لذلك ) فرضا كانت أو نفلا ، وظاهره : ولو ضاق وقتها ، لأنه يمكن تداركها بالقضاء ، بخلاف الغريق ونحوه ( فإن أبى قطعها ) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و ( صحت ) صلاته كالصلاة في عمامة حرير . ( و ) يجب ( إنقاذ غريق ونحوه )
لما في التأخير من لحوق الضرر له ( وله ) أي المصلي ( إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه ) كما لو أبق عبده ( الخروج في طلبه ) رجل ولا يضر ) أي لا تبطل الصلاة بالتسبيح ( ولو كثر ) لأنه قول من جنس الصلاة . ( وإن نابه ) أي أصابه ( شيء في الصلاة مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه : سبح