( و ) الثالث لحديث { ( قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم ) } ( لكن يتحملها الإمام عنه ) أي عن المأموم للخبر قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ابن قندس : الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم : إذا كانت صلاة الإمام صحيحة ، احترازا عن الإمام إذا كان محدثا أو نجسا ولم يعلم ذلك وقلنا : بصحة صلاة المأموم فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة فلا تسقط عن المأموم وهذا ظاهر ، لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه نعم وجدته في بعض كلام المتأخرين انتهى وظاهر كلام الأشياخ والأخبار : خلافه للمشقة .