الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) العاشر ( التشهد الأخير ) هو قول عمر وابنه وأبي مسعود البدري لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات } - الخبر متفق عليه .

                                                                                                                      وعن ابن مسعود قال { كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا التحيات لله } وذكره رواه النسائي وإسناده ثقات والدارقطني وقال إسناده صحيح .

                                                                                                                      وقال عمر لا تجزئ صلاة إلا بتشهد رواه سعيد والبخاري في تاريخه ( والركن منه ) أي من التشهد الأخير ( ما يجزئ في التشهد الأول وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو أن محمدا عبده ورسوله ) لاتفاق جميع الروايات على ذلك ، بخلاف ما عداه فإنه أثبت في بعضها ، وترك في بعضها .

                                                                                                                      ( قال الشارح ، قلت وفي هذا القول نظر ) لأن الذي ترك في بعض الروايات لم يترك إلى غير بدل بل أثبت بدله وذلك لا يدل على عدم وجوبه بالمرة ، بل على وجوبه أو وجوب بدله ( وهو كما قال ) أي الشارح لقوة ما علل به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية