( و ) الثالث عشر } وتحليلها [ ص: 389 ] التسليم وقالت ( التسليمتان ) لقوله صلى الله عليه وسلم { { عائشة } وثبت ذلك من غير وجه ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها فكان ركنا كالطرف الآخر ( إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ) فيخرج منها بتسليمة واحدة ، ويأتي في محله . كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم
( و ) إلا على ما اختاره جمع منهم في ( نافلة فتجزي ) تسليمة ( واحدة قال ( في المغني والشرح : لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة قال المجد ) عبد السلام بن تيمية الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة انتهى ) وظاهر ما قدمه في المبدع وغيره أن النفل كالفرض وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى ( وهما ) أي التسليمتان ( من الصلاة ) كسائر الأركان فلا يقوم المسبوق قبلهما . القاضي