( أو ) بطلت لأن استمرار الطهارة شرط وقد فات ( أو أحدث ( كقوله : يا غلام اسقني ونحوه ، بطلت ) لما روى تكلم لغير مصلحتها ) أي الصلاة عن معاوية الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين مسلم وأبو داود وقال مكان لا يصلح لا يحل .