( ويكره ) روي ذلك عن قنوته في غير الوتر ابن مسعود وابن عباس وابن عمر لما روى وأبي الدرداء عن مسلم { أنس العرب ثم تركه } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء
وروى أبو هريرة نحوه مرفوعا وعن وابن مسعود أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وخلف هنا علي بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال أي بني محدث رواه بإسناد صحيح أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وليس فيه في الفجر وأما حديث { أنس } رواه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وغيره فيحمل على أنه أراد طول القيام فإنه يسمى قنوتا أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم ، أو دعا عليهم للجمع بينهما . أحمد
يؤيده ما روى سعيد عن { أبي هريرة } وكذلك ما روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم يحمل على أنه كان في أوقات النوازل . عمر
وعن قال أشهد على سعيد بن جبير أنه قال القنوت في الفجر بدعة رواه ابن عباس ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها كبقية الصلوات ( الدارقطني تابعه ) لحديث " { فإن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة } " ( وأمن ) المأموم ( إن كان يسمع ) القنوت ( وإن لم يسمع القنوت دعا ) قال في الاختيارات : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه تبعه المأموم فيه . وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد
وإن كان هو لا يراه ، مثل القنوت في الفجر ، ووصل الوتر ( فإن نزل بالمسلمين نازلة ) هي الشديدة من شدائد الدهر ( غير الطاعون ) ; لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره ولأنه شهادة للأخيار فلا يسأل رفعه ( سن لإمام الوقت خاصة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه ( واختار جماعة ونائبه ) لقيامه مقامه ( القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة ) لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن عباس أحمد وأبو داود ( إلا الجمعة ) للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها ( ويرفع صوته [ ص: 422 ] في صلاة جهر ) قال في المبدع : وظاهر كلامه مطلقا ( لم تبطل صلاته ) ; لأنه من جنس الصلاة كما لو قال آمين رب العالمين . وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل