979 - مسألة : بمكة وللمسافر كما هي للمقيم ولا فرق ، وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى : { والأضحية مستحبة للحاج وافعلوا الخير } والأضحية فعل خير .
وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه ، ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية والتقريب ولم يخص عليه السلام باديا من حاضر ، ولا مسافرا من مقيم ، ولا ذكرا من أنثى ، ولا حرا من عبد ، ولا حاجا من غيره ، فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز ، وقد ذكرنا قبل { بمكة وهن حواج معه } . أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر عن نسائه
وروينا من طريق النخعي أن كان يحج فلا يضحي - وهذا مرسل . عمر
ومن طريق الحارث عن ليس على المسافر أضحية - علي . والحارث كذاب .
وعن أصحاب أنهم كانوا لا يضحون في الحج - وليس في شيء من هذا كله منع للحاج ولا للمسافر من التضحية وإنما فيه تركها فقط ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن مسعود
وروينا من طريق نا أبي الجهم أحمد بن فرج نا الهروي نا ابن فضيل عن عن عطاء إبراهيم النخعي سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته أخذ منها بضعة فقال : آكلها ؟ ومن طريق نا سعيد بن منصور أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : كان يحج ولا يضحي وكان أصحابنا يحجون معهم الورق والذهب فلا يضحون ما يمنعهم من ذلك إلا ليتفرغوا لنسكهم . عمر
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن مهدي بن ميمون واصل الأحدب عن قال : حججت فهلكت نفقتي فقال أصحابي : ألا نقرضك فتضحي ؟ فقلت : لا - فهذا بيان أنهم لم يمنعوا منها والنهي عن فعل الخير لا يجوز إلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس خيرا . إبراهيم