981 - مسألة : لا قبل ذلك أصلا وله ما لم يذبحها ، أو ينحرها كذلك أن لا يضحي بها وأن يبيعها وأن يجز صوفها ويفعل فيه ما شاء ويأكل لبنها ويبيعه ، وإن ولدت فله أن يبيع ولدها أو يمسكه أو يذبحه ، فإن ولا تكون الأضحية أضحية إلا بذبحها ، أو نحرها بنية التضحية لم يلزمه ذبحها ولا ذبح واحدة منهما ، فإن ضحى بهما ، أو بأحدهما ، أو بغيرهما فقد أحسن ، وإن لم يضح أصلا فلا حرج ، وإن ضلت فاشترى غيرها ، ثم وجد التي ضلت جاز له أن يضحي بها ، ولو أنه اشتراها وبها عيب لا تجزي به في الأضاحي كعور ، أو عجف : أو عرج ، أو مرض ، ثم ذهب العيب وصحت ، ولو في حال التذكية لم تجزه . ملكها سليمة من كل ذلك ، ثم أصابها عيب لا تجزي به في الأضحية قبل تمام ذكاتها
برهان ذلك - : ما ذكرناه من أنها ليست فرضا فإذ هي كذلك فلا تكون أضحية إلا حتى يضحي بها ولا يضحي بها إلا حتى تتم ذكاتها بنية التضحية فهي ما لم يضح بها مال من ماله يفعل فيه ما أحب كسائر ماله ومن خالف هذا فأجاز أن يضحي بالتي يصيبها عنده العيب فقد خالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا ولزمه إن اشترى أضحية معيبة فصحت عنده أن لا تجزئه أن يضحي بها ، وهم لا يقولون هذا - : روينا عن من طريق علي بن أبي طالب أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال : قال [ ص: 39 ] : إذا اشتريت الأضحية سليمة فأصابها عندك عوار ، أو عرج فبلغت المنسك فضح بها . علي
ومن طريق الحارث عن أنه سئل عن رجل اشترى أضحية سليمة - فاعورت عنده ؟ قال : يضحي بها - وهو قول علي حماد بن أبي سليمان - : رويناه عنه من طريق ، وهو قول شعبة الحسن ، - : ورويناه من طريق وإبراهيم فيمن اشترى أضحية فضلت ؟ قال : لا يضرك ؟ وعن ابن عباس الحسن ، والحكم بن عتيبة فيمن ضلت أضحيته فاشترى أخرى فوجد الأولى أنه يذبحهما جميعا ، قال حماد : يذبح الأولى .
وقال : إن أبو حنيفة حتى لا تنقي أجزأته أن يضحي بها ، فلو اعورت عنده لم تجزه ، فلو أنه إذ ذبحها أصاب السكين عينها ، أو انكسر رجلها أجزأته . - وهذه أقوال فاسدة متناقضة ولا نعلم هذه التقاسيم عن أحد قبله . اشتراها صحيحة ، ثم عجفت عنده
وقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يجز صوفها ولا يشرب لبنها . والشافعي
قال : إلا ما فضل عن ولدها . الشافعي
وروينا عن فيمن اشترى أضحية أن له أن يجز صوفها وأمره عطاء الحسن إن فعل أن يتصدق به ، وقال ، أبو حنيفة : إن ولدت ذبح ولدها معها - وقال والشافعي : ليس عليه ذلك . مالك
روينا عن أنه سأله رجل معه بقرة قد ولدت فقال : كنت اشتريتها لأضحي بها ؟ فقال له علي : لا تحلبها إلا فضلا عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة . علي