1016 مسألة : لا لرجل ولا لامرأة ، فإن ولا يحل الأكل ولا الشرب في آنية الذهب أو الفضة جاز الأكل والشرب فيه للرجال والنساء ، لأنه ليس إناء فضة ، فإن كان مضببا بالفضة حرم على الرجال ، لأن فيه استعمال ذهب - وحل للنساء لأنه ليس إناء ذهب - : روينا من طريق كان مضببا بالذهب ، أو مزينا به نا مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر - عن نافع - هو مولى ابن عمر زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أم سلمة أم المؤمنين } فهذا عموم يدخل فيه الرجال والنساء . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . أن الذهب حرام على ذكور أمته حل لإناثها
وروينا عن رضي الله عنه أنه أتي بفالوذج في إناء فضة فأخرجه وجعله على رغيف وأكله إلا أن يصح ما حدثنا به علي محمد بن إسماعيل العذري قاضي سرقسطة نا محمد بن علي المطوعي نا الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري أنا الحسين بن الحسن الطوسي بنيسابور ، وعبد الله بن محمد الخزاعي بمكة ، قالا جميعا : نا أبو يحيى بن أبي ميسرة نا يحيى بن محمد الجاري نا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن جده عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . [ ص: 100 ] فإن صح هذا الخبر قلنا به على نصه ، ولم يحل الشرب في إناء فيه شيء من ذهب أو فضة لرجل ولا لامرأة ، وإنما توقفنا عنه لأن من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم زكريا بن إبراهيم لا نعرفه بعدل ولا جراحة - وبالله تعالى التوفيق
وروينا من طريق عن ابن أبي شيبة مروان بن معاوية عن العلاء عن يعلى بن النعمان قال : قال عمرو : من شرب في قدح مفضض سقاه الله جمرا يوم القيامة . وصح عن أنه كان لا يشرب بقدح فيه ضبة فضة ولا حلقة فضة - : وعن جماعة مثل هذا - وعن آخرين إباحته ابن عمر