الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1018 مسألة : ولا يحل أكل ما عجن بالخمر ، أو بما لا يحل أكله أو شربه ، ولا قدر طبخت بشيء من ذلك ، إلا أن يكون مما عجن به الدقيق وطبخ به الطعام شيئا حلالا وكان ما رمى فيه من الحرام قليلا لا ريح له فيه ولا طعم ولا لون ، ولا يظهر للحرام في ذلك أثر أصلا فهو حلال حينئذ ، وقد عصى الله تعالى من رمى فيه شيئا منه ، لأن الحرام إذا بطلت صفاته التي بها سمي بذلك الاسم الذي به نص على تحريمه فقد بطل ذلك الاسم عنه وإذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم ، لأنه إنما حرم ما يسمى بذلك الاسم كالخمر ، والدم ، والميتة ، فإذا استحال الدم لحما ، أو الخمر خلا ، أو الميتة بالتغذي أجزأ في الحيوان الأكل لها من [ ص: 101 ] الدجاج ، وغيره فقد سقط التحريم وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          ومن خالف هذا لزمه أن يحرم اللبن ، لأنه دم استحال لبنا ، وأن يحرم التمر والزرع المسقي بالعذرة والبول ، ولزمه أن يبيح العذرة والبول ، لأنهما طعام ، وماء حلالان استحالا إلى اسم منصوص على تحريم المسمى به . وأما تحريم ما عجن أو طبخ به ، فلظهور أثره في جميع الشيء المعجون والمطبوخ ، وأما إذا كان الأثر لشيء حلال ، وكان الحرام لا أثر له ، فقد قلنا الآن ما يكفي - : روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن يزيد عن داود بن عمرو عن مكحول عن أبي الدرداء : في المري يجعل فيه الخمر ؟ قال : لا بأس به ، ذبحته النار والملح .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية