1028 - مسألة : ، وهو النفقة فيما حرم الله تعالى قلت أو كثرت ، ولو أنها جزء من قدر جناح بعوضة - أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة مما لا يبقى للمنفق بعده غنى - أو إضاعة المال وإن قل برميه عبثا ; فما عدا هذه الوجوه فليس سرفا وهو حلال وإن كثرت النفقة فيه . وقولنا هذا رويناه عن والسرف حرام وغيره ، قال الله تعالى : { سعيد بن جبير ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } . ومن طريق أنا ابن وهب - عن يونس - هو ابن يزيد ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : { فذكر الحديث وفيه فقلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك كعب بن مالك } . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه قال : { سمعت } : روينا من طريق خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول أبي مالك الأشجعي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { حذيفة } " . فصح أنه لا يحل نفقة شيء من المعروف ، ولا المباح ، إلا ما أبقى غنى ، إلا من اضطر إلى قوت نفسه ومن معه ، فلا يحل له قتل نفسه ولا تضييع من معه ، ثم الله تعالى هو الرزاق ، وأما ما دون هذا فإن الله تعالى يقول { كل معروف صدقة كلوا من الطيبات } . وقال تعالى : { لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا } . وقال تعالى : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق } { وأحل الله البيع } . فمن حرم شيئا من ذلك بغير نص فقد قال على الله تعالى الباطل . فإن ذكروا قول الله تعالى : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا } فإنما هذه الآية في الكفار خاصة بنص الآية قال تعالى : { ويوم يعرض الذين [ ص: 110 ] كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون } . قال : التمويه بإيراد بعض آية والسكوت عن أولهما أو آخرها عادة سوء لمن أراد الله تعالى خزيه في الدنيا والآخرة ، لأنه تحريف للكلم عن مواضعه وكذب على الله تعالى . أبو محمد