1070 - مسألة : في الذكاة هي مع أول وضع ما يذبح به أو ينحر في الجلد قبل القطع ولا بد . ووقت تسمية الذابح الله تعالى مع أول إرسال الرمية أو مع أول الضربة ، أو مع أول إرسال الجارح لا تجزي قبل ذلك ولا بعده ، لأن هذه مبادئ الذكاة فإذا شرع فيها قبل التسمية فقد مضى منها شيء قبل التسمية فلم يذك كما أمر ، وإذا كان بين التسمية وبين الشروع في التذكية مهلة فلم تكن الذكاة مع التسمية كما أمر ، فلم يذك كما أمر . ولا فرق بين قليل المهلة وبين كثيرها ، ولو جاز أن يفرق بينهما بطرفة عين جاز أن يفرق بينهما بطرفتين وثلاث إلى أن يبلغ الأمر إلى العام وأكثر . روينا من طريق ووقتها في الصيد نا مسلم الوليد بن شجاع السكوني أنا عن علي بن مسهر عاصم الأحول عن الشعبي عن قال : قال [ لي ] ، رسول الله صلى الله عليه وسلم { عدي بن حاتم إذا [ ص: 155 ] أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم ذكر كلاما وفيه وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله } . ومن طريق عن شعبة عن الحكم بن عتيبة سعيد بن مسروق نا الشعبي قال : سمعت وكان لي جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { عدي بن حاتم } فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإرسال ، إلا مع التسمية بلا مهلة ، وحرم أكل ما لم يسم عليه . وقد روينا خلاف هذا عن أرسل كلبي فأجد مع كلبي آخر قد أخذ لا أدري أيهما أخذ ؟ قال : فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره كما روينا من طريق ابن عباس عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب عبد الله بن الحكم البلوي أخبره أنه سأل ؟ فقال : إني أخرج إلى الصيد فأذكر اسم الله حين أخرج فربما مر بي الصيد حثيثا فأعجل في رميه قبل أن أذكر اسم الله تعالى ؟ فقال له ابن عباس : إذا خرجت قانصا لا تريد إلا ذلك فذكرت اسم الله حين تخرج فإن ذلك يكفيك - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ورواية ابن عباس وهو ساقط - ثم عن ابن لهيعة عبد الله بن الحكم البلوي وهو مجهول . -