1073 - مسألة : ومن ، فإن ميز سهمه وأيقن أنه أصاب مقتله حل له أكله وإلا فلا يحل له . وكذلك لو رماه فأصابه ، ثم تردى من جبل أو في ماء ، فإن ميز أيضا سهمه وأيقن أنه أصاب مقتله حل له أكله وإلا فلا - : لما روينا من طريق رمى صيدا فأصابه وغاب عنه يوما أو أكثر أو أقل ، ثم وجده ميتا نا أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عاصم الأحول عن الشعبي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عدي بن حاتم } . ومن طريق : إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل نا أحمد بن حنبل غندر نا عن شعبة عن أبي بشر عن { سعيد بن جبير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إذا عرفت سهمك تعلم أنه قتله لم تر فيه أثرا لغيره فكل عدي بن حاتم } . 1074 -
مسألة : وسواء أنتن أم لم ينتن ، ولا يصح الأثر الذي فيه في فكله ما لم ينتن ، لأنه من طريق الذي يدرك صيده بعد ثلاث ، ولا الخبر الذي فيه { معاوية بن صالح } لأنه من يا رسول الله أفتني في قوسي ؟ قال : كل ما ردت عليك قوسك ذكي وغير ذكي - وإن تغيب عنك - ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير سهمك عن أبيه عن جده مسندا ، ولا الأثر الذي فيه { عمرو بن شعيب } . وتفسير الإصماء أن تقعصه والإنماء أن يستقل بسهمه حتى يغيب عنه فيجده بعد ذلك ميتا بيوم أو نحوه - وهكذا روينا تفسيره عن كل ما أصميت ولا تأكل ما أنميت : لأن راوي المسند في ذلك ابن عباس محمد بن سليمان بن مسمول - وهو منكر الحديث - عن عمرو بن تميم عن أبيه - وهو منكر الحديث وأبوه مجهول . ولا الخبر الذي فيه { } لأنه مرسل . [ ص: 157 ] ولا الخبر الذي فيه أنه عليه السلام قال { : أن رجلا قال : يا رسول الله رميت صيدا فتغيب عني ليلة فقال عليه السلام : إن هوام الليل كثيرة لو أعلم أنه لم يعن على قتله دواب المعار لأمرتك بأكله } لأنه مرسل ، وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف . ولا الخبر الذي فيه { أنه عليه السلام قال في الصيد ، إذا غاب مصرعه عنك كرهه } لأنه مرسل . وروينا عن فيمن رمى الصيد فوجد فيه سهمه من الغد قال : لو أعلم أن سهمك قتله لأمرتك بأكله ، ولكنه لعله قتله ترديه أو غيره . ابن عباس
وعن إذا رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فخر فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يقتله ترديه أو وقع في ماء فمات فلا تأكله ، فإني أخاف أن يكون قتله الماء . ومثله عن ابن مسعود ، طاوس وعكرمة قال : إذا وقع في الماء قبل أن تذكيه . وعن الشعبي أنه لم يأكل من لحم طير رمي فوقع في ماء فمات . وعن في صيد رمي فلم يزل ينظر إليه حتى مات قال : كله فإن توارى عنك بالهضاب أو الجبال فلا تأكله إذا غاب عنك مصرعه فإن تردى أو وقع في ماء وأنت تراه فلا تأكله . وأما المتأخرون فإن عطاء قال : إذا توارى عنك الصيد والكلب وهو في طلبه فوجدته وقد قتله جاز أكله ، فلو ترك الرجل الكلب واشتغل بصلاة أو عمل ما ثم رجع إلى الكلب فوجد الصيد مقتولا والكلب عنده كره أكله . وقال أبا حنيفة : إذا أرسل كلبه أو سهمه فأدركه من يومه فوجده ميتا وفيه جراحة أكله ، فإن بات عنه لم يأكله . وقال مالك : القياس إذا غاب عنه أن يأكله . قال الشافعي : هذه أقوال ساقطة إذ لا دليل على صحة شيء منها ، والمفترض طاعته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إذ ] يقول ما رويناه من طريق أبو محمد نا أبي بكر بن أبي شيبة عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الثعلبي - عن عن داود بن أبي هند الشعبي أن { قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ، ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ، إن شاء ، أو قال : يأكل إن شاء عدي بن حاتم } .
[ ص: 158 ] ومن طريق نا أحمد بن حنبل عن أبي بشر عن هشيم { سعيد بن جبير عن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده وفيه سهمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثرا غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله عدي بن حاتم } . قال : إذا وجد سهمه قد أنفذ مقتله فقد علم أنه قتله - وبالله تعالى التوفيق . علي