1076 - مسألة : ومن : أكله كله ، وأكل أيضا العضو البائن . فلو لم يمت منه موتا سريعا وأدركه حيا وكان يعيش منه أكثر من عيش المذكى ، ذكاه وأكله ، ولم يأكل العضو البائن ، أي عضو كان ; لأنه إذا مات منه كموت الذكاة فهو ذكي كله . فلو لم يدركه حيا فهو ذكي متى مات مما أصابه وهو مذكى كله ، وما كان بخلاف ذلك فهو غير مذكى ، وقال عليه السلام ، { رمى صيدا فقطع منه عضوا ، أي عضو كان فمات منه بيقين موتا سريعا كموت سائر الذكاة ، أو بطيئا إلا أنه لم يدركه إلا وقد مات ، أو هو في أسباب الموت الحاضر } فهذا عموم لا يجوز تعديه . وإذا أدرك حيا فذكاته فرض لأنه مأمور بإحسان القتلة والإراحة . وأما إذا وجده في أسباب الموت العاجل فلا معنى لذبحه حينئذ ولا لنحره لأنه ليس إراحة بل هو تعذيب ، وهو بعد مذكى ، فهو حلال . وروي عن إذا خزق فكل ، ابن مسعود ، وابن عباس وعكرمة ، ، وقتادة ، وإبراهيم ، وعطاء : وأبي ثور ، فإنه يؤكل سائره حاشا ذلك العضو ، فإن مات حين ذلك أكل كله . وقال إذا رمى الصيد فغدا حيا وقد سقط منه عضو ، أبو حنيفة ، ومالك ، وسفيان والأوزاعي : إن قطعه نصفين أكل النصفين معا ، فإن كانت إحداهما أقل من الأخرى ، فإن كانت القطعة التي في الرأس هي [ ص: 159 ] الصغرى أكل كلتاهما ، وإن كانت التي فيها الرأس هي الكبرى أكلت هي ولم تؤكل الأخرى . وقال : إن قطع منه ما يموت به موت المنحور أو المذبوح أكلا معا ، وإن قطع منه ما يعيش بعده ساعة فأكثر ، ثم أدركه فذكاه أكل ، حاشا ما قطع منه . وما نعلم لمن حد الحدود التي حدها الشافعي ، أبو حنيفة متعلقا أصلا - وبالله تعالى التوفيق . ومالك