1077 - مسألة : ومن ، فأيها أصاب حلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا { رمى جماعة صيد ، وسمى الله تعالى ونوى أيها أصاب } . وقوله عليه السلام : { إذا أصاب بحده فكل } فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص أن يقصد صيدا من الجملة بعينه { إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد إلا أثر سهمك فكل وما كان ربك نسيا } 1078 -
مسألة : فلو لم ينو إلا واحدا بعينه فإن أصابه فهو حلال ، وإن أصاب غيره فإن أدرك ذكاته فهو حلال ، فإن لم يدرك ذكاته لم يحل أكله . وكذلك لو لم يحل أكله إلا أن يدرك ذكاته . وكذلك لو رمى وسمى الله تعالى ولم ينو صيدا فأصاب صيدا لم يحل أكله لأنه لم يسم الله تعالى عليه قاصدا إليه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أراد ذبح حيوان متملك بعينه فذبح غيره مخطئا } . إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى