1102 - مسألة : 
والانتباذ في الحنتم ، والنقير ، والمزفت ، والمقير ، والدباء ، والجرار البيض ، والسود ، والحمر ، والخضر ، والصفر ، والموشاة ، وغير المدهونة ، والأسقية ، وكل ظرف حلال  ، إلا إناء ذهب أو فضة أو إناء أهل الكتاب  ، أو جلد ميتة غير مدبوغ ، أو إناء مأخوذا بغير حق . 
برهان ذلك : ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب   أخبرني أبو بكر بن علي هو المقدمي    - نا إبراهيم بن الحجاج  نا  حماد بن سلمة  عن  حماد بن أبي سليمان  عن عبيد الله بن بريدة  عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ، وإياكم وكل مسكر   } . 
ومن طريق  وكيع  عن معروف بن واصل  عن  محارب بن دثار  عن ابن بريدة  عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا   } 
ومن طريق  مسلم بن الحجاج  نا الحجاج بن الشاعر  نا الضحاك بن مخلد  عن  سفيان الثوري  عن  علقمة بن مرثد  عن أبي بريدة  عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { نهيتكم عن الظروف وإن الظروف ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام   } 
ومن طريق  يحيى بن سعيد القطان  عن  سفيان الثوري  عن منصور  عن  سالم بن أبي الجعد  عن  جابر بن عبد الله  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظروف فقالت الأنصار    : إنه لا بد لنا منها . قال : فلا إذا   } . 
فصح أن إباحة ما نهى عنه من الظروف ناسخة للنهي ، وقد كان عليه السلام نهى عنها ، فقد صح عن طريق  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه نهى عن الانتباذ والشرب في الحنتم ، والمقير ، والدباء ، والمزادة المجبوبة ، وكل شيء صنع من مدر ، والجر   } .  [ ص: 224 ] 
وصح من طريق  أبي هريرة  عنه صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن ذلك كله إلا أنه لم يذكر { كل شيء صنع من مدر   } . وصح عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن ذلك كله إلا أنه لم يذكر المزادة المجبوبة وذكر الجر .
وصح من طريق  أبي سعيد الخدري  ،  وابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه { نهى عن المزفت ، والحنتم ، والنقير ، والجر   } . 
وصح عن  عائشة  أم المؤمنين ،  وعلي بن أبي طالب  ،  وأنس  ، وعبد الرحمن بن يعمر  كلهم { عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الدباء والمزفت   } . 
ومن طريق  عائشة  أيضا مسندا عن الجر . وعن صفية  أم المؤمنين : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر   } . 
وصح من طريق  عبد الله بن أبي أوفى    { عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجر الأخضر والأبيض   } . 
ومن طريق  ابن الزبير    { أنه عليه السلام : نهى عن الجر   } . فهؤلاء أحد عشر من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي ، ورواه عنهم أعداد كثيرة من التابعين ، وهذا نقل تواتر ولم يأت النسخ إلا من طريق ابن بريدة  عن أبيه . ومن طريق  سالم بن أبي الجعد  عن  جابر  فقط - وقد ثبت على تحريم ما صح النهي عنه من ذلك :  عمر بن الخطاب  ، وعلي ،  وابن عمر  ،  وأبو سعيد الخدري    . 
واختلف فيه عن  ابن مسعود  ، وعن  ابن عباس    . 
واختلف التابعون أيضا . وعهدنا بالحنفيين يقولون : إنه إذا جاء خبران أحدهما نقل تواتر ، والآخر نقل آحاد : أخذنا بالتواتر ، وتناقضوا ههنا . 
وقال  مالك    : أكره أن ينبذ في الدباء ، والمزفت فقط ، وأباح الجر كله غير  [ ص: 225 ] المزفت ، والحنتم ، والمقير - وهذا فاسد جدا ; لأنه قول بلا برهان ولا نعلم أحدا قبله قسم هذا التقسيم . 
قال  أبو محمد    : وقد ذكرنا : فيما يحل أكله ويحرم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل . 
والشرب في إناء الذهب أو الفضة أو إناء أهل الكتاب   إلا أن لا يوجد غيره فيغسل بالماء ويحل ذلك فيه حينئذ ، والبرهان على تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق وذكرنا في " كتاب الطهارة " تحريم جلد الميتة قبل أن يدبغ ، فبقي كل هذا على التحريم لصحة البرهان بأن كل ذلك لم ينسخ مذ حرم - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
