1130 - مسألة : ومن حلف بالقرآن ، أو بكلام الله عز وجل ، فإن نوى في نفسه المصحف ، أو الصوت المسموع ، أو المحفوظ في الصدور فليس يمينا ، وإن لم ينو ذلك بل نواه على الإطلاق ، فهي يمين وعليه كفارة إن حنث ; لأن كلام الله تعالى هو علمه .
قال تعالى { : ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم } .
وعلم الله تعالى ليس هو غير الله تعالى ، والقرآن كلام الله تعالى .
وقد روينا خلاف هذا [ روينا ] من طريق عبد الرزاق ، والحجاج بن المنهال ، قال عبد الرزاق : عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد ، وقال الحجاج بن المنهال : نا أبو الأشهب عن الحسن البصري - ثم اتفق الحسن ، ومجاهد قالا جميعا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر } .
ولفظ الحسن { إن شاء بر وإن شاء فجر } .
وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن حنظلة قال : أتيت مع عبد الله بن مسعود السوق فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة ؟ فقال ابن مسعود : أما إن عليه بكل آية يمينا .
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال : من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين .
وهو قول الحسن البصري ، وأحمد بن حنبل .
وروينا عن سهم بن منجاب : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية خطيئة .
وقال أبو عبيد : هو يمين واحدة .
وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء - وقد سأله رجل - [ ص: 286 ] فقال : قلت : والبيت ، وكتاب الله ؟ فقال عطاء : ليسا لك برب ، ليسا يمينا - وبه يقول أبو حنيفة .
وقد كان يلزم الحنفيين ، والمالكيين أن يقولوا بقول ابن مسعود ; لأنه لا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة .


