1136 - مسألة :
، وهو مصدق فيما ادعى من ذلك إلا من لزمته يمين في حق لخصمه عليه - والحالف مبطل - فإن اليمين ههنا على نية المحلوف له . واليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته
ومن قيل له : قل كذا أو كذا ؟ فقال - وكان ذلك الكلام يمينا بلغة لا يحسنها القائل - فلا شيء عليه ولم يحلف - ومن فهو حالف ، فإن حنث فعليه الكفارة . حلف بلغته باسم الله تعالى عندهم
برهان ذلك - : أن اليمين إنما هي إخبار من الحالف عما يلتزم بيمينه تلك ، وكل [ ص: 300 ] واحد فإنما يخبر عن نفسه بلغته ، وعما في ضميره .
- فصح ما قلناه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى
وقال الله تعالى : { وإن من أمة إلا خلا فيها نذير } .
وقال تعالى : { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم } .
ولله تعالى في كل لغة اسم ، فبالفارسية : أوزمز ، وبالعبرانية : أذوناي ، والوهيم ، والوهاء ، وإسرائيل ، وباللاتينية : داوش ، وقريطور ، وبالصقلبية : بغ ، وبالبربرية : يكش .
فإن حلف هؤلاء بهذه الأسماء فهي يمين صحيحة ; وفي الحنث فيه الكفارة .
وأما من لزمته يمين لخصمه - وهو مبطل - فلا ينتفع بتوريته ، وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق ، عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين ، فهو حالف يمين غموس ، ولا بد .
روينا من طريق عن هشيم عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك
وقد قيل : عباد ، وعبد الله واحد ، ولا يكون صاحب المرء إلا من له معه أمر يجمعهما يصطحبان فيه ، وليس إلا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها إليه ولا بد .
وأما من لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين .