الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1144 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ومن حلف أيمانا على أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين ، مثل : والله لا أكلت اليوم ، ووالله لا كلمت زيدا ، ووالله لا دخلت داره أو نحو هذا ، فهي أيمان كثيرة إن حنث في شيء منها فعليه كفارة .

                                                                                                                                                                                          فإن عمل آخر فكفارة أخرى ، فإن عمل ثالثا فكفارة ثالثة - وهكذا ما زاد ، لأنها أيمان متغايرة ، وأفعال متغايرة ، وأحناث متغايرة ، إن حنث في يمين لم يحنث بذلك في أخرى بلا شك ، فلكل يمين حكمها . 1145 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          فلو حلف كذلك ثم قال في آخرها : إن شاء الله أو استثنى بشيء ما ، فإن قوما قالوا : إن كان ذلك موصولا فهو مصدق فيما نوى ، فإن قال أردت بالاستثناء جميع الأيمان ، فلا حنث عليه في شيء منها .

                                                                                                                                                                                          وإن قال : نويت آخرها ، فهو كما قال - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو ثور : الاستثناء راجع إلى جميع الأيمان .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة : لا يكون الاستثناء إلا لليمين التي تلي الاستثناء .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وبهذا نأخذ ، لأنه قد عقد الأيمان السالفة ولم يستثن فيها وقطع الكلام فيها ، وأخذ في كلام آخر ، فبطل أن يتصل الاستثناء بها ، فوجب الحنث فيها إن حنث والكفارة ، وكان الاستثناء في اليمين التي اتصل بها كما قدمنا - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية