1165 - مسألة :
ومن حلف أن لا يأكل رأسا لم يحنث بأكل رءوس الطير ، ولا رءوس السمك ، ولا يحنث إلا بأكل رءوس الغنم ، والماعز ، فإن كان أهل موضعه لا يطلقون اسم الرءوس في البيع والأكل على رءوس الإبل ، والبقر لم يحنث [ ص: 326 ] بأكلها - وإن كانوا يطلقون عليها في البيع والأكل اسم الرءوس حنث بها ، لما ذكرنا من أن الأيمان إنما هي على لغة الحالف ، ومعهود استعماله في كلامه .
وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان .
ألا ترى : أن المسك دم جامد ، ولكن لما لم يطلق عليه اسم دم حل ولم يحرم .


