1170 - مسألة : ومن فإن كانت له نية حمل عليها ، وإن لم تكن له نية حنث بالخمر ، وبجميع الأنبذة ، وبالجلاب ، والسكنجين ، وسائر الأشربة ; لأن اسم شراب يطلق على كل ذلك . حلف أن لا يشرب شرابا
ولا يحنث بشرب اللبن ، ولا بشرب الماء ، لأنه لا يطلق عليها اسم شراب - ومن لم يحنث ، لأنه لم يأكله - ولو حلف أن لا يشربه فأكله بالخبز لم يحنث ، لأنه لم يشربه . [ ص: 328 ] حلف أن لا يأكل لبنا فشربه
ومن لم يحنث - ومن حلف أن لا يشرب الماء يومه هذا فأكل خبزا مبلولا بالماء لم يحنث ، لأنه لم يأكل زيتا ولا سمنا . حلف أن لا يأكل سمنا ولا زيتا فأكل خبزا معجونا بهما أو بأحدهما
ولو حنث في هذا لحنث من حلف أن لا يشرب يومه هذا ماء فأكل خبزا ، لأنه بالماء عجن ، ولا يحنث بأكل طعام طبخ بهما إلا أن يكونا ظاهرين فيه لم يزل الاسم عنهما فيحنث حينئذ .
ومن لم يحنث ، لأنه لم يأكل ملحا ; فإن كان قد ذر عليه الملح حنث ، لأنه ظاهر فيه . حلف أن لا يأكل ملحا فأكل طعاما معمولا بالملح ، وخبزا معجونا به
ومن حنث ، لأنه هكذا يؤكل الخل . حلف أن لا يأكل خلا فأكل طعاما يظهر فيه طعم الخل متميزا