1208 - مسألة :
حلال - وكذلك ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط . وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين
فإن كان شيء عن شرط فهو حرام - : لما روينا من طريق عن الليث بن سعد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } [ ص: 360 ] وكان عليه السلام يأكل الهدية وقال عليه السلام : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته : يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة } . لو أهدي إلي ذراع لقبلت
رويناه من طريق عن شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عموم لم يخص عليه السلام من ذلك غريما من غيره . أبي هريرة
وقالت طائفة : لا يجوز قبول هديته ، ولا النزول عنده ، ولا أكل طعامه - صح عن إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية قراع ولا عارية ركوب دابة وأنه استفتاه رجل ؟ فقال له : أقرضت سماكا خمسين درهما وكان يبعث إلي من سمكه ؟ فقال له ابن عباس : حاسبه ، فإن كان فضلا فرد عليه ، وإن كان كفافا فقاصصه . ابن عباس
وصح عن أنه قال : إذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا ، اردد عليه هديته أو أثبه . عبد الله بن سلام
وصح عن أنه سأله سائل ؟ فقال له : أقرضت رجلا فأهدى لي هدية فقال : أثبه أو احسبها له مما عليه أو ارددها عليه . ابن عمر
وعن علقمة نحو هذا .
واحتجوا فقالوا : هو سلف جر منفعة - وصح النهي عن هذا عن ، ابن سيرين ، وقتادة والنخعي
قال : أما هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا أبو محمد ، ابن عمر في مئين من القضايا ، وقد جاء خلافهم عن غيرهم - : روينا من طريق وابن عباس عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري ، يونس بن عبيد وخالد الحذاء ، كلاهما عن أن محمد بن سيرين تسلف من أبي بن كعب عشرة آلاف فبعث إليه عمر بن الخطاب من ثمره وكانت تبكر ، وكان من أطيب ثمر أهل أبي المدينة ، [ ص: 361 ] فردها عليه ؟ فقال له : عمر : لا حاجة لي بما منعك طيب ثمرتي ، فقبلها أبي بن كعب ، وقال : إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ . عمر
وبه إلى سفيان عن عن منصور بن المعتمر ، وذكر نهى إبراهيم النخعي عن أكل المرء عند من له عليه دين ؟ فقال علقمة : إلا أن يكون معروفا كان يتعاطيانه . إبراهيم
قال : قول أبو محمد هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم { عمر بن الخطاب } . إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى
ولو كانت هدية الغريم والضيافة منه حراما أو مكروها لما أغفل الله تعالى بيانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : { وما كان ربك نسيا } فإذا لم ينه تعالى عن ذلك فهو حلال محض ، وإلا ما كان عن شرط بينهما .
وأما قولهم إنه سلف جر منفعة ، فكان ماذا ؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر منفعة ؟ فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله ، فيكون مضمونا - تلف أو لم يتلف - مع شكر المستقرض إياه ، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما ، فعلى قولهم كل سلف فهو حرام ، وفي هذا ما فيه - وبالله تعالى التوفيق . وتم " كتاب القرض " والحمد لله [ وصلى الله على محمد وآله ] .