1210 - مسألة :
ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد لقول الله تعالى : { فرهان مقبوضة }
وقال قوم : إن شرطه أن يجعل الرهن عند ثقة فهو جائز - وهو قول ، إبراهيم النخعي والشعبي ، - وبه يقول وعطاء : أبو حنيفة ، ومالك . والشافعي
وقال آخرون : لا يجوز هذا وليس هو قبضا - : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق ، معمر قال وسفيان الثوري : عن معمر . قتادة
وقال سفيان : عن أشعث عن الحكم - ثم اتفق ، قتادة والحكم على أن فليس مقبوضا . الرهن إذا كان على يدي عدل
قال : وهو قول سفيان - وبه يقول ابن أبي ليلى ، وأصحابنا . [ ص: 364 ] وصح أيضا عن أبو سليمان الحارث العكلي من طريق عن هشيم المغيرة عنه .
قال : إنما ذكر الله تعالى أبو محمد مع ذكره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب وإنما أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرع الذي له الدين فهو القبض الصحيح . القبض في الرهن
وأما قبض غير صاحب الدين فلم يأت به نص ولا إجماع ، واشتراط أن يقبضه فلان لا صاحب الدين : شرط ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل