1225 - مسألة :
، فإن كانت أمة فوطئها فهو زان وعليه الحد ، وذلك الولد رقيق للراهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ولا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن } فالأمة بلا خلاف ليست فراشا للمرتهن ، ولا ملك يمين له ، فهو معتد عاهر " الولد للفراش وللعاهر الحجر