1240 - مسألة :
، فتجوز في التجارة ، [ ص: 415 ] بأن يخرج أحدهما مالا والآخر مالا مثله من نوعه أو أقل منه أو أكثر منه ، فيخلطا المالين ولا بد ، حتى لا يميز أحدهما ماله من الآخر ، ثم يكون ما ابتاعا بذلك المال بينهما على قدر حصصهما فيه والربح بينهما كذلك ، والخسارة عليهما كذلك - فإن لم يخلطا المالين فلكل واحد منهما ما ابتاعه هو أو شريكه ، به ربحه كله له وحده ، وخسارته كلها عليه وحده . ولا تجوز الشركة إلا في أعيان الأموال
برهان ذلك - : أنهما إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهما ، فما ابتاعا بها فمشاع بينهما ، وإذا هو كذلك فثمنه أصله ، وربحه مشاع بينهما - والخسارة مشاعة بينهما .
وأما إذا لم يخلطا المالين فمن الباطل أن يكون لزيد ما ابتيع بمال عمرو ، أو ما ربح في مال غيره ، أو ما خسر في مال غيره ، لما ذكرنا آنفا من قول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .