1244 - مسألة :
جائزة ، ومشاركة المسلم للذمي ، لأنه لم يأت قرآن ، ولا سنة بالمنع من ذلك . ولا يحل للذمي من البيع والتصرف إلا ما يحل للمسلم
وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر - وهم يهود - بنصف ما يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم - فهذه شركة في الثمن ، والزرع ، والغرس .
وقد { بالمدينة ورهنه درعه فمات عليه السلام وهي رهن عنده } وذكرناه بإسناده في " كتاب الرهن " من ديواننا هذا فهذه تجارة ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة ومن خالف هذا فلا برهان له .
وروينا عن : لا بأس بمشاركة المسلم للذمي إذا كانت الدراهم عند المسلم وتولى العمل لها - وهو قول إياس بن معاوية - وكره ذلك أصحاب مالك جملة . أبي حنيفة
قال : من عجائب الدنيا تجويز أبو محمد ، أبي حنيفة : ومالك اليهود والنصارى وإن أعطوه دراهم الخمر والربا ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن بأنهم يعملون بما لا يحل ، وهذا عجب جدا . معاملة
وأما نحن فإنا ندري أنهم يستحلون الحرام ، كما أن في المسلمين من لا يبالي من أين أخذ المال ؟ إلا أن معاملة الجميع جائزة ما لم يوقن حراما ، فإذا أيقناه حرم أخذه من كافر أو مسلم .
وروينا من طريق عن وكيع عن سفيان الثوري أبي حصين قال : قال لي في المضارب وفي الشريكين : الربح على ما اصطلحا عليه . [ ص: 417 ] ومن طريق علي بن أبي طالب عن وكيع عن سفيان الثوري هشام أبي كليب ، وعاصم الأحول ، وإسماعيل الأسدي قال : عن إسماعيل الشعبي ، وقال : عن عاصم وقال جابر بن زيد هشام : عن ، قالوا كلهم في شريكين أخرج أحدهما مائة ، والآخر مائتين : إن الربح على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على رأس المال . إبراهيم النخعي
قال : هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف وقد خالفه الحنفيون ، والمالكيون ، وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين . علي