[ ص: 418 ] مسألة :
ومن أجبر شريكه على البيع ، لأنهما على ذلك تعاقدا الشركة ، فإن لم تكن للبيع لم يجبر على البيع من لا يريده ، لأنه لم يوجب ذلك نص . كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما البيع
ومن كانت بينهما دابة ، أو عبد ، أو حيوان ، أجبرا على النفقة ، وعلى ما فيه صلاح كل ذلك .
ومن كانت بينهما أرض لم يجبر من لا يريد عمارتها على عمارتها ، لكن يقتسمانها ويعمر من شاء حصته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليمسك أرضه
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولكل أوامره حقها من الطاعة لا يحل ضرب بعضها ببعض . ومن كانت بينهما دار ، أو رحى ، أو ما لا ينقسم ، أجبرا على الإصلاح
جائز على شريكه وابتياعه كذلك ، لأنهما على ذلك تعاقدا فكل واحد منهما وكيل للآخر ، فإن تعدى ما أمره به فباع بوضيعة ، أو إلى أجل ، أو اشترى عيبا فعليه ضمان كل ذلك ، لأنه لم يوكله بشيء من ذلك ، فلا يجوز له في مال غيره إلا ما أباحه له . وبيع الشريك فيما اشتركا فيه للبيع
ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر في غير ما وكله به من بيع أو ابتياع لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
وكل واحد منهما إذا أراد الانفصال فله ذلك .
ولا تحل ، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل - وبالله تعالى التوفيق . الشركة إلى أجل مسمى
تم " كتاب الشركة " والحمد لله رب العالمين "