الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 418 ] مسألة :

                                                                                                                                                                                          ومن كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع ، لأنهما على ذلك تعاقدا الشركة ، فإن لم تكن للبيع لم يجبر على البيع من لا يريده ، لأنه لم يوجب ذلك نص .

                                                                                                                                                                                          ومن كانت بينهما دابة ، أو عبد ، أو حيوان ، أجبرا على النفقة ، وعلى ما فيه صلاح كل ذلك .

                                                                                                                                                                                          ومن كانت بينهما أرض لم يجبر من لا يريد عمارتها على عمارتها ، لكن يقتسمانها ويعمر من شاء حصته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليمسك أرضه } .

                                                                                                                                                                                          ومن كانت بينهما دار ، أو رحى ، أو ما لا ينقسم ، أجبرا على الإصلاح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولكل أوامره حقها من الطاعة لا يحل ضرب بعضها ببعض .

                                                                                                                                                                                          وبيع الشريك فيما اشتركا فيه للبيع جائز على شريكه وابتياعه كذلك ، لأنهما على ذلك تعاقدا فكل واحد منهما وكيل للآخر ، فإن تعدى ما أمره به فباع بوضيعة ، أو إلى أجل ، أو اشترى عيبا فعليه ضمان كل ذلك ، لأنه لم يوكله بشيء من ذلك ، فلا يجوز له في مال غيره إلا ما أباحه له .

                                                                                                                                                                                          ولا يجوز إقرار أحدهما على الآخر في غير ما وكله به من بيع أو ابتياع لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .

                                                                                                                                                                                          وكل واحد منهما إذا أراد الانفصال فله ذلك .

                                                                                                                                                                                          ولا تحل الشركة إلى أجل مسمى ، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          تم " كتاب الشركة " والحمد لله رب العالمين "

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية