1254 - مسألة :
فإن : قضي له بذلك ، أحب شركاؤه أم كرهوا . كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال ، أو في نوع من أنواعه
ولا يجوز أن يقسم كل نوع بين جميعهم ، ولا كل دار بين جميعهم ، ولا كل ضيعة بين جميعهم ، إلا باتفاق جميعهم على ذلك .
ويقسم الرقيق ، والحيوان ، والمصاحف ، وغير ذلك ، فمن وقع في سهمه عبد وبعض آخر بقي شريكا في الذي وقع حظه فيه .
برهان ذلك - : أن من قال غير قولنا لم يكن له بد من ترك قوله هذا والرجوع إلى قولنا ، أو إبطال القسمة جملة ، وتكليف ما لا يطاق ، وذلك أنه يقال له : ما الفرق بينك في قولك : تقسم كل دار بينهم ، وكل ضيعة بينهم ، وكل غنم بينهم ، وكل بقر بينهم ، وكل رقيق بينهم ، وكل ثياب بينهم وبين آخر ؟ قال : بل يقسم كل بيت بينهم ، وكل ركن من كل فدان بينهم ، لأنه إذا جعلت لكل واحد منهم حصة في كل شيء تركه الميت لزمك هذا الذي ألزمناك ولا بد .
فإن قال : إن الله تعالى يقول : { مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } .
قلنا : نعم هذا الحق ، وهذه الآية حجتنا عليك لأنك إذا حملتها على ما قلت لزمك ما قلنا ولا بد ، والآية موجبة لقولنا ، لأن الله تعالى إنما أراد منا ما قد جعله في وسعنا ، فإنما أراد تعالى مما قل مما تركه الميت أو كثر فقط ، ولم يرد تعالى قط من كل جزء من المقسوم ، إذ لو أراد تعالى ذلك لكان تعالى قد كلفنا ما ليس في الوسع من قسمة كل جزء منه ولو على قدر الصؤابة ، فظهر فساد قولهم .
وأيضا : فإن الخبر الثابت الذي رويناه من طريق عن البخاري علي بن الحكم الأنصاري نا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن [ ص: 426 ] جده { رافع بن خديج } في حديث - فهذا نص قولنا لأنه عليه السلام أعطى بعضهم غنما ، وبعضهم إبلا ، فهذا عمل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف لهم منهم - وهو قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة فعدل عشرة من الغنم ببعير وغيره . أبي ثور