1282 - مسألة : فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة في الحي ، والميت ، وبالحج في الميت ، فإن لم يعم : قسم ذلك على كل هذه الحقوق بالحصص لا يبدى منها شيء على شيء . وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس
وكذلك أخذ كل واحد بقدر ماله مما وجد لما ذكرنا في " كتاب الحج " من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ديون الناس إن لم يف ماله بجميعها } ، { دين الله أحق أن يقضى } ، { واقضوا الله [ ص: 484 ] فهو أحق بالوفاء } . كتاب الله أحق وشرط الله أوثق