1304 - مسألة : لما ذكرنا في " كتاب الحج " " وكتاب الصيام " من النصوص في ذلك وجواز أن يعمله المرء عن غيره فالاستئجار في ذلك جائز لأنه لم يأت عنه نهي ، فهو داخل في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة . ولا تجوز الإجارة في أداء فرض من ذلك إلا عن عاجز ، أو ميت
وأما الصلاة المنسية ، والمنوم عنها ; والمنذورة فهي لازمة للمرء إلى حين موته فهذه تؤدى عن الميت ، فالإجارة في أدائها عنه جائزة ; وأما المتعمد تركها فليس عليه أن يصليها ، إذ ليس قادرا عليها ، إذ قد فاتت ، فلا يجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورا بأدائه - وبالله تعالى التوفيق .