1314 - مسألة : ومن استأجر دارا أو عبدا أو دابة أو شيئا ما ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل أو بمثله  ، فهو حلال جائز . 
وكذلك الصائغ المستأجر لعمل شيء فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل ذلك حلال ، والفضل جائز لهما ، إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه ، أو يركبها بنفسه ، أو يعمل العمل بنفسه ، فلا يجوز غير ما وقعت عليه الإجارة ; لأنه لم يأت نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وهي مؤاجرة وقد أمر عليه السلام بالمؤاجرة - وبالله تعالى التوفيق . 
1315 - مسألة : والإجارة بالإجارة  جائزة - : كمن أجر سكنى دار بسكنى دار أو خدمة عبد بخدمة عبد ، أو سكنى بخدمة عبد أو بخياطة ،  كل ذلك جائز ، لأنه لم يأت نص بالنهي عن ذلك - وهو قول  مالك  وقال  أبو حنيفة    : لا يجوز كراء دار بكراء دار - ويجوز بخدمة عبد - وهذا تقسيم فاسد . 
بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه قال  علي    : روينا من طريق  ابن أبي شيبة  نا  عباد بن العوام  عن عمر بن عامر  عن  قتادة  عن  نافع  عن  ابن عمر    : أنه قال فيمن استأجر أجيرا فأجره بأكثر مما استأجره ، قال  ابن عمر    : الفضل للأول .  [ ص: 24 ] 
ومن طريق  وكيع  نا  شعبة  عن  قتادة  عن  ابن عمر  أنه كرهه . وصح عن  إبراهيم    : أنه قال : يرد الفضل ، هو ربا ، ولم يجزه  مجاهد  ، ولا  إياس بن معاوية  ، ولا عكرمة  ، وكرهه الزهري  بعد أن كان يبيحه . 
وكرهه  ميمون بن مهران  ،  وابن سيرين   وسعيد بن المسيب  ،  وشريح  ،  ومسروق  ، ومحمد بن علي  ، والشعبي  ،  وأبو سلمة بن عبد الرحمن    . 
وأباحه  سليمان بن يسار  ،  وعروة بن الزبير  ، والحسن  ،  وعطاء    . 
وقال  أبو محمد    : احتج المانعون من ذلك بأنه كالربا - وهذا باطل ، بل هي إجارة صحيحة ، ولا فرق بين من ابتاع بثمن وباع بأكثر ، وبين من اكترى بشيء وأكرى بأكثر . والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - وهذا مما تناقضوا فيه ; لأن  ابن عمر  لم يجزه ، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . 
وممن قال بقول  أبي حنيفة  في ذلك الشعبي    . 
قال  علي    : هذا قول لا دليل على صحته ، والتقليد لا يجوز ، والعجب أنهم قالوا : يتصدق بالفضل وهذا باطل ; لأنه إن كان حلالا فلا يلزمه أن يتصدق به إلا أن يشاء ، وإن كان حراما عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					