1318 - مسألة : والأجرة على جائزة - وهو الظاهر من أقوال كنس الكنف ، أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، لعموم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة . [ ص: 25 ] على أننا روينا من طريق وأبي سليمان نا سعيد بن منصور أبو عوانة عن الفضيل بن طلحة أن قال لرجل كناس للعذرة أخبره أنه منه تزوج ومنه كسب ومنه حج فقال له ابن عمر : أنت خبيث ، وما كسبت خبيث ; وما تزوجت خبيث ، حتى تخرج منه كما دخلت فيه . ابن عمر
قال : نا سعيد بن منصور عن مهدي بن ميمون واصل مولى أبي عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد بن محمود : أنه سمع وقد قال له رجل : إني كنت رجلا كناسا أكسح هذه الحشوش فأصبت مالا فتزوجت منه ، وولد لي فيه ، وحججت فيه . فقال له ابن عباس : أنت ومالك خبيث وولدك خبيث ، ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف - فأين الحنفيون ، والمالكيون عن هذا إن طردوا أقوالهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن عباس