الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1319 - مسألة : وجائز إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه كربع ، أو ثلث ; أو نحو ذلك ، فإن تراضيا على أن ينسجه النساج معا ويكونا معا شريكين فيه : جاز ذلك - وإن أبى أحدهما لم يلزمه ، وكان للنساج من الغزل الذي سمي له أجرة بمقدار ما ينسج من الأجر حتى يتم نسجه ويستحق جميع ما سمي له .

                                                                                                                                                                                          وكذلك يجوز إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين ، وإعطاء الطعام للطحين بجزء منه كذلك ، وإعطاء الزيتون للعصير كذلك ، وكذلك الاستئجار لجميع هذه الزيوت المحدودة بجزء منها كذلك ، كل ذلك جائز .

                                                                                                                                                                                          وكذلك استئجار الراعي لحراسة هذه الغنم بجزء منها مسمى كذلك أيضا ، ولا يجوز بجزء مسمى من النسل الذي لم يولد بعد ، لأن كل ما ذكرنا قبل فهي إجارة محدودة في شيء موجود قائم .

                                                                                                                                                                                          ولا تجوز الإجارة بما لم يخلق بعد ; لأنه غرر لا يدرى أيكون أم لا ؟ روينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن أبي عدي عن ابن عون سألت محمد بن سيرين عن دفع الثوب إلى النساج بالثلث ودرهم ، أو بالربع ; أو بما تراضيا عليه ؟ قال : لا أعلم به بأسا : ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان قال : أجاز الحكم إجارة الراعي للغنم بثلثها أو ربعها - وهو قول ابن أبي ليلى ، وروي عن الحسن أيضا [ ص: 26 ] نا ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ليث عن عطاء مثل قول ابن سيرين . نا ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري مثل قول ابن سيرين وعطاء .

                                                                                                                                                                                          نا ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال : سألت أيوب السختياني ، ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ؟ فلم يريا به بأسا .

                                                                                                                                                                                          نا ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة قال : لا بأس أن يدفع إلى النساج بالثلث ، والربع .

                                                                                                                                                                                          نا ابن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بأن يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث والربع ، ما لم ينفق هو منه شيئا .

                                                                                                                                                                                          نا ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن الفضيل عن سالم قال : النخل يعطى من عمل فيه منه . وهو قول ابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والليث .

                                                                                                                                                                                          وكره كل ذلك إبراهيم ، والحسن في أحد قوليه .

                                                                                                                                                                                          ولم يجزه أبو حنيفة ، ولا مالك ، ولا الشافعي .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية