1319 - مسألة : وجائز ، فإن تراضيا على أن ينسجه النساج معا ويكونا معا شريكين فيه : جاز ذلك - وإن أبى أحدهما لم يلزمه ، وكان للنساج من الغزل الذي سمي له أجرة بمقدار ما ينسج من الأجر حتى يتم نسجه ويستحق جميع ما سمي له . إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه كربع ، أو ثلث ; أو نحو ذلك
وكذلك يجوز مشاع أو معين ، وإعطاء الطعام للطحين بجزء منه كذلك ، وإعطاء الزيتون للعصير كذلك ، وكذلك الاستئجار لجميع هذه الزيوت المحدودة بجزء منها كذلك ، كل ذلك جائز . إعطاء الثوب للخياط بجزء منه
وكذلك كذلك أيضا ، ولا يجوز بجزء مسمى من النسل الذي لم يولد بعد ، لأن كل ما ذكرنا قبل فهي إجارة محدودة في شيء موجود قائم . استئجار الراعي لحراسة هذه الغنم بجزء منها مسمى
ولا تجوز ; لأنه غرر لا يدرى أيكون أم لا ؟ روينا من طريق الإجارة بما لم يخلق بعد نا ابن أبي شيبة عن محمد بن أبي عدي ابن عون سألت عن دفع الثوب إلى النساج بالثلث ودرهم ، أو بالربع ; أو بما تراضيا عليه ؟ قال : لا أعلم به بأسا : ومن طريق محمد بن سيرين عن عبد الرزاق سفيان قال : أجاز الحكم إجارة الراعي للغنم بثلثها أو ربعها - وهو قول ، وروي عن ابن أبي ليلى الحسن أيضا [ ص: 26 ] نا نا ابن أبي شيبة ابن علية عن عن ليث مثل قول عطاء . نا ابن سيرين نا ابن أبي شيبة عبد الأعلى عن عن معمر الزهري مثل قول ابن سيرين . وعطاء
نا نا ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي قال : سألت حماد بن زيد ، أيوب السختياني عن ويعلى بن حكيم فلم يريا به بأسا . الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ؟
نا نا ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب أبي هلال عن قال : لا بأس أن يدفع إلى النساج بالثلث ، والربع . قتادة
نا نا ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة أنه قال : لا بأس بأن يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث والربع ، ما لم ينفق هو منه شيئا . سعيد بن المسيب
نا نا ابن أبي شيبة ابن علية عن عن أيوب السختياني عن الفضيل سالم قال : النخل يعطى من عمل فيه منه . وهو قول ، ابن أبي ليلى والأوزاعي ، . والليث
وكره كل ذلك ، إبراهيم والحسن في أحد قوليه .
ولم يجزه ، ولا أبو حنيفة ، ولا مالك . الشافعي